المحقق النراقي

86

مستند الشيعة

وتؤيده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : ( يؤخرهما ) ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 2 ) ، والشيخ في كتابه لحديث ( 3 ) ، فقالا : طلوع الفجر الثاني . واختاره في الحدائق ( 4 ) . لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضل ، المتقدمة في المسألة الخامسة ( 5 ) . وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : ( قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشره ركعة صلاة الليل ) ( 6 ) الحديث . وسائر ما دل على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها . وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ قال : ( قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ) ( 7 ) ويرد - بعد رد الأول بالمنع كما مر ( 8 ) - بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدمة في الخامسة ( 9 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 340 / 1409 ، الوسائل 4 : 266 أبواب المواقيت ب 51 . ح 1 ( 2 ) حكاه عنه في الحدائق 6 : 240 . ( 3 ) التهذيب 2 : 6 ، الإستبصار 1 : 284 . ( 4 ) الحدائق 6 : 240 . ( 5 ) راجع ص 77 . ( 6 ) التهذيب 2 : 133 / 513 ، الإستبصار 1 : 283 / 1031 ، الوسائل 4 : 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 3 . ( 7 ) الكافي 3 : 448 الصلاة ب 89 ح 25 ، التهذيب 2 : 132 / 509 ، الإستبصار 1 : 282 / 1027 ، الوسائل 4 : 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 7 . ( 8 ) راجع ص 77 . ( 9 ) راجع ص 75 .